ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٥ - الحديث ٨٢
[الحديث ٨١]
٨١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ.
[الحديث ٨٢]
٨٢وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
و في بعض النسخ" نحب" بالحاء المهملة على صيغة المتكلم. الحديث الحادي و الثمانون:
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
و في الحبل المتين:" إذا مس شيء من جبهته" و كأنه كان في نسخته هكذا، أو أخذه من غير هذا الكتاب. و قال رحمه الله: يدل على أنه يكفي أن يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم، و هو مذهب الأكثر كما قالوه في بقية المساجد.
و قال ابن بابويه و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى: يجب أن يضع من الجبهة مقدار الدرهم. و هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا أم يكفي كونه متفرقا، كما لو سجد على السبحة و الحصى الصغار و نحوهما، لا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد من أصحاب هذا القول، و لا ريب أن الاتصال أحوط [١]. انته.
و الظاهر الجواز لتجويز السجدة على البواري و الحصر.
[١]الحبل المتين ص ٢٤٢.